بل قال فوق ذلك: (فأما الجهمية، والإباضية، وعباد القبور، فالرفق بهم،
والشفقة عليهم، والإحسان، والتلطف، والصبر، والرحمة، والتبشير لهم، مما ينافي
الإيمان، ويوقع في سخط الرحمن، لأن الحجة بلغتهم منذ أزمان)( )
قال آخر: بل استدل شيوخنا شيوخ الإسلام بالحديث الوارد في حقهم على جواز
قتلهم، ولو لم يقاتلوا، فقد قال شيخ الإسلام في ذلك: (فأما قتل الواحد المقدور
عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم، فهذا فيه قولان للفقهاء، هما روايتان
عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم)( )، وقال: (اتفق على قتالهم
سلف الأمة وأئمتها)( ) ، وقال ابن قدامة: (والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز
قتلهم ابتداء والإجهاز على جريحهم لأمر النبى بقتلهم ووعده بالثواب لمن قتلهم)( )، بل قال ابن هبيرة: (إن قتال
الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن فى قتالهم حفظ رأس مال الإسلام،
وفى قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى)( )
قال آخر: وهكذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بدولة التوحيد،
فقد سئلت حول حكم الصلاة خلف الإباضية، فأجابت: (فرقة الإباضية من الفرق الضالة
لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي، ولا تجوز الصلاة
خلفهم)( )