responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 389

الثاني، والمتعلق بصراعه مع الفقهاء.

قال الهندي: كما حول ابن تيمية ـ هو وسلفه وخلفه ـ العقيدة الإسلامية إلى ساحة للصراع.. فقد حول الفقه المتعلق بالأمور العملية حتى في فروعه البسيطة إلى ساحة للصراع.. وهو ما ورثه أتباعه من بعده، والذين كفروا المسلمين وقتلوهم من أجل فروع فقهية بسيطة تتعلق بالدعاء أو زيارة القبور ونحوها.

قال القاضي: هذه دعوى.. ونحتاج إلى ما يثبتها.

قال الهندي: البينات الدالة على ذلك كثيرة جدا، ولعل أهمها وأكثرها خطورة مسارعة ابن تيمية للحكم بالقتل على الواقعين في الخلافات أو القضايا الفرعية البسيطة، ولهذا نجده يردد في كتبه وفتاواه كثيرا قوله: (استتيب فإن تاب وإلا قتل) [1]

قال القاضي: فهلا ضربت لي أمثلة على ذلك تؤكد ما تقول.

قال الهندي: الأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى.. ولكني سأكتفي بعشرة منها.

المثال الأول:

قال القاضي: فهات المثال الأول.

قال الهندي: من ذلك مثلا قوله تعقيبا على قوله تعالى: ﴿ إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾: (يقتضي وجوب الوضوء على كل مصل مرة بعد مرة، فهو يقتضي التكرار وهذا متفق عليه بين المسلمين في الطهارة.. ولو صلى صلاة بوضوء، وأراد أن يصلي سائر الصلوات بغير وضوء: استتيب فإن تاب وإلا قتل)[2]

فقد كان في إمكانه أن يذكر الحكم الشرعي، ويكتفي به، أو يبين الحكمة منه، ولكنه لحبه للصراع، راح يهدد ويتوعد مع أن القرآن الكريم في آية الوضوء نفسها ربط الحكم


[1] عد بعضهم هذا وأمثاله، فوجد 429 موضعا.

[2] مجموع الفتاوى (21/ 379)

اسم الکتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست