responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التراث السلفي تحت المجهر المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 205

 

فأجاب: (لاشك أنهن فيما يتعلق بتعليم النساء إنما هي الأحكام التي تتعلق بعلمهن – بصفتهن نساء- فيعلمن أحكام الحيض والنفاس وغسل النفاس، ومايتعلق بصيامهن وصلاتهن من الأحكام التي تتعلق بهن دون الرجال هذا من جهة، ويعلمن مايجب أن تكون معاملتهن لرجالهن من حيث طاعتهن وخدمتهن بما يتناسب مع قدرتهن، ولايستنكفن عن القيام بما فرض الله عليهن من الطاعة الواجبةكما جاء في الحديث الصحيح: (إن المرأةإذا صلت خمسها، وأحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت جنة ربها من أي أبواب الجنة شاءت)، فهذا مجمل ماينبغي أن تُعلّم النساء مما يخصهن دونما يتعلق بسواء ذلك. وخلاصة الجواب: أن يعلمن مايجب عليهن علمه بخصوصهن من العلم، وليس العلم الكفائي الذي يجب على أهل العلم فقط من الرجال دون النساء، أما التوسع: فذلك يعود إلى نشاط المرأة في بيتها وإلى الظروف التي تحيط بها من توفر الكتب والاطلاع عليها فهنا بإمكان المرأة والحالة هذه أن توسع معلوماتها لمتابعتها الشخصية، وأما أن تضيع قسما من عمرها قاعدة في دارها وبخاصة إذا كانت متزوجة لأجل العلم الذي ليس علما، وإنما هو فرض كفائي فقيامها على خدمة زوجها وخدمة أطفالها إن رزقت شيء من أولادها فذلك أشرع لها وأفضل)[1]

وقال في موضع آخر ينكر بعض البدع التي حصلت في عهده في دمشق: (وما شاع هنا في دمشق في الآونة الأخيرة من إتيان النساء للمساجد في أوقات معينة ليسمعن درسًا من إحداهن ممن يتسمون بالداعيات -زعمن- فذلك من الأمور المحدثة التي لم تكن في عهد النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، ولا في عهد السلف الصالحين، إنما المعهود أن يتولى تعليمهن العلماء الصالحون في مكان خاص كما في هذا الحديث أن رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) وعظ النساء،


[1] نقلامن جامع مسائل النساء(5-6)

اسم الکتاب : التراث السلفي تحت المجهر المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست