اسم الکتاب : التراث السلفي تحت المجهر المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 199
النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) أمر
بتوفيرها وإعفائها.. والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض
لها بتقصير شيء أصلا.. وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: (ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من
طولها وعرضها فإنه لا يجوز؛ لمخالفة ذلك لهدي الرسول (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) وأمره
بإعفائها، والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك
عن أصله، ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك)[1].. وقال الشيخ ابن باز: (الواجب: إعفاء اللحية، وتوفيرها، وإرخاؤها، وعدم التعرض لها
بشيء، وأما ما رواه الترمذي عن النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) أنه
كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها. فهو خبر باطل عند
أهل العلم، فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث
الباطل، ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم، فإن السنة حاكمة على الجميع)[2].. ووجود جعودة في بعض المواضع من اللحية ليس سببا
للترخص في الأخذ منها، ما دامت لم تصل إلى حد تشويه الوجه وتقبيحه، وتعاهد اللحية بالتسريح، قد
يذهب بهذه الجعودة، أو يخفف منها، ولا
يجوز لأحد أن يأمر أحدا بحلق لحيته أو تقصيرها، فإن
أمر الرسول k هو الملزم لكل مسلم، ولا
طاعة لأحد إذا أمر بمعصية الله تعالى، ومن بدايات
الطريق: أن تدرب نفسك على الالتزام بأحكام الشريعة، وعليك بمداراة والدتك، والتلطف
في الرد عليها، وبيان الحكم الشرعي لها بأدب ولطف) [3]
وسألته امرأة
هذا السؤال البريء: (زوجة ترى أن لحية زوجها غير جذابة ومنظمة، فهل لها أن تطلب منه أن يزيلها؟ وهل تأثم بذلك؟)
فأجابها بهذه
الغلظة السلفية: (يحرم على الرجل حلق لحيته، وتقصيرها؛ للأدلة الآمرة
بإعفائها.. والواجب على المؤمن أن يسلّم ويذعن لأمر
الله تعالى، وأمر رسوله