responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التراث السلفي تحت المجهر المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 180

المقبرة.. وأجاب أيضاً: المسجد الذي بني على القبور، يجب هدمه، ولا تجوز الصلاة فيه.. وأما القبر الذي وضع في المسجد بعد بنائه، فينقل من المسجد)[1]

وتبعا لذلك أفتت اللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية، عن سؤال وردها يقول صاحبه: (هل تجوز الصلاة في مسجد دفن فيه ميت أو أموات لضرورة عدم وجود غيره مع العلم أني إذا لم أصل فيه لم أصل الجماعة ولا الجمعة؟)، فأجابت: (يجب نبش قبر أو قبور من دفن فيه ونقلها إلى المقبرة العامة أو نحوها ودفنهم فيها، ولا تجوز الصلاة به والقبر أو القبور فيه، بل عليك أن تلتمس مسجدا آخر لصلاة الجمعة والجماعة قدر الطاقة)[2]

بل إنهم في فتوى أخرى أوجبت هدم المسجد، وبذلك تهدم أكثر مساجد الأمة العتيقة، بما فيها مسجد رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نفسه، فقد ورد في الفتوى: (إذا بني المسجد على قبر أو قبور وجب هدمه؛ لأنه أسس على خلاف ما شرع الله، والإبقاء عليه مع الصلاة فيه إصرار على الإثم في بنائه وزيادة غلو في الدين وفي تعظيم من بني عليه المسجد وذلك مما يفضي إلى الشرك والعياذ بالله، وقد قال تعالى: ﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾، وقد قال (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم): (إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)، أما إذا بني المسجد على غير قبر ثم دفن فيه ميت فلا يهدم، ولكن ينبش قبر من دفن فيه ويدفن خارجه في مقبرة المسلمين؛ لأن دفنه بالمسجد منكر فيزال بإخراجه منه)[3]

ولم يكتف السلفيون ولا لجنتهم الدائمة بتلك الفتاوى المحرضة على الفتن، بل أضافوا إليها هذه الفتوى الخطيرة، التي تشق صف المسلمين شقا لا يمكن رأبه، فقد جاء


[1] الدرر السنية: ج4 ص 265.

[2] فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 402)

[3] فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 409)

اسم الکتاب : التراث السلفي تحت المجهر المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست