اسم الکتاب : التراث السلفي تحت المجهر المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 153
والخوارج
الذين لا يجيزون المسح على الخفين، كما قال الإمام محمد
بن نصر المروزي (توفي 294هـ):
(وقد أنكر طوائف من أهل
الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسحَ على الخفين) [1]
وقد قال صالح
بن فوزان بن عبد الله الفوزان تعليقا على ما جاء في
الطحاوية: (ونرى المسح على الخفين، في
السفر والحضر، كما جاء في الأثر) مجيبا عن التساؤل عن سر
وضع هذه المسألة الفقهية في العقيدة: (لأن هذه المسألة
أنكرها المبتدعة، وأثبتها أهل السنة، والمسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلم). وممن
اشتهر عنهم إنكار المسح على الخفين: الرافضة، ويخالفون أهل السنة والجماعة في ذلك، ويخالفون الأحاديث الثابتة، فالمسح
ثابت، يوم وليلة للمقيم، وثلاثة
أيام بلياليهن للمسافر، وهذه رخصة وتسهيل من الله على عباده. فالرافضة ينكرون المسح على الخفين، ويقولون بالمسح على الرجلين، وهذا
من أكبر المغالطة، فلا أحد يقول بالمسح على الرجلين، وهكذا من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل)[2]
ثم راح ينتقد
الرافضة بسبب قولهم بالمسح على الرجلين، فقال: (استدل الرافضة على المسح على الرجلين: بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]
بقراءة الجر، حيث عطف الأرجل على الرؤوس في هذه القراءة، والرؤوس ممسوحة وعندهم الكعبان معقد الشراك، مجمع القدم مع العقب ويسمى عرش الرِّجْل. وعند أهل السنة والجماعة أن المراد بالكعبين: العظمان الناتئان في أسفل الساق، مجمع الساق مع