اسم الکتاب : التقييد الكبير المؤلف : البسيلي الجزء : 1 صفحة : 315
- (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. .). المشهور أن الخلع طلاق، وقيل: فسخ.
قال شيخنا: وكان شخص يقال له: النجاري له في امرأته
طلقتان فخالعها ثم ردها قبل زوج بناءً على أن الخلع فسخ يفرق بينهما، ولم يحد للشبهة.
- وتثنية ضمير (عليهما) تغليب؛ لأن المراد أحدهما، وهو الزوج كقوله: (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ). وإنما يخرج من الأجَاج.
قال شيخنا: وحُكِي أن رجلًا جاء إلى الأمير أبي الحسن بلؤلؤة صغيرة، وذكر أنه أخرجها من الماء العذب، وشهد له بذلك شهود لا بأس بهم.
اسم الکتاب : التقييد الكبير المؤلف : البسيلي الجزء : 1 صفحة : 315