responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة المؤلف : الخميس، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 415
الفصل الثالث: الاستثناء في الإيمان
منع الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله.
نص على ذلك غير واحد من أهل العلم كالتفتازاني [1] والنسفي [2] والسمرقندي [3]، وابن الهمام[4]، وقاسم بن قطلوبغا [5]. ومنع الاستثناء بناء على ما ذهب إليه في حقيقة الإيمان من أنه تصديق وإقرار باللسان، لأن القول بالاستثناء عنده يقتضي الشك في الإيمان؛ إذ التصديق أمر معلوم لا تردد فيه عند تحقيقه، ومن تردد في تحقيقه لم يكن مؤمنا قطعا. وإذا لم يكن الاستثناء للشك والتردد فالأولى أن يترك بل يقال: أنا مؤمن حقا دفعا للإيهام [6]. واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على مذهبه بما يأتي:

[1] شرح المقاصد 5/215.
[2] بحر الكلام ص41.
[3] الصحائف الإلهية ص461.
[4] المسايرة 2/381، ط المكتبة التجارية الكبرى بمصر وفي طبعة دائرة المعارف الإسلامية 2/229.
[5] حاشية قاسم بن قطلوبغا على المسايرة 2/381 ط المكتبة التجارية الكبرى بمصر وفي طبعة دائرة المعارف الإسلامية 2/229.
[6] شرح المقاصد 5/215.
اسم الکتاب : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة المؤلف : الخميس، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست