اسم الکتاب : أربع قواعد تدور الأحكام عليها ويليها نبذة في اتباع النصوص مع احترام العلماء المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 4
القاعدة الثانية: أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه:
لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [1]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها ".
القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج:
قال تعالى: {أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} [2] والواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم: {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [3].
القاعدة الرابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: "أن الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات": 4
فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة [5] بكلام فاصل فقد ضل وأضل. فهذه ثلاث [6] ذكرها الله في كتابه والرابعة ذكرها النبي [7] صلى الله عليه وسلم. واعلم رحمك الله أن أربع هذه الكلمات مع اختصارهن [8] يدور عليها الدين، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب. [1] سورة المائدة آية: 101. [2] سورة آل عمران آية: 7. [3] سورة آل عمران آية: 7.
4 البخاري: البيوع (2051) , ومسلم: المساقاة (1599) , والترمذي: البيوع (1205) , والنسائي: البيوع (4453) والأشربة (5710) , وأبو داود: البيوع (3329) , وابن ماجه: الفتن (3984) , وأحمد (4/269 ,4/270) , والدارمي: البيوع (2531) . [5] نص الدرر "على كل مسألة". [6] في الدرر "فهذه أربع قواعد ثلاث ... ". [7] في الدرر "رسول الله صلى الله عليه وسلم". [8] في الدرر "مع اختصارها".
اسم الکتاب : أربع قواعد تدور الأحكام عليها ويليها نبذة في اتباع النصوص مع احترام العلماء المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 4