اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي الجزء : 1 صفحة : 407
فبينت أنصبة الزكاة، والقدر الواجب فيها بالقول، وبينت أكثر أحكام الصلاة والبيوع وسائر المعاملات بالقول.
2 ـ الفعل:
وهو أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين مجمل القرآن أو مجمل سنة سابقة، وذلك كبيان صفة الصلاة وعدد ركعاتها، وصفة الحج؛ فإن أكثر ذلك إنما بين بالفعل، مع قوله صلى الله عليه وسلم «خذوا عني مناسككم» (رواه مسلم) وقوله في الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (رواه البخاري).
3 ـ الكتاب:
وهو أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين بعض الفرائض، والغالب أن لا يكون البيان بالكتابة إلا للبعيد عن المدينة، وذلك مثل كتابه لأهل اليمن الذي فيه بيان زكاة بهيمة الأنعام، والديات.
4 ـ الإشارة:
وذلك بأن يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المراد، بيده أو بغير ذلك، ومثاله: قوله: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» الحديث (متفق عليه)، وأشار مرة بأصابع يديه العشرة ثلاث مرات، وأشار مرة أخرى بأصابع يديه العشرة مرتين وعقد في الثالثة أحد أصابعه؛ إشارة إلى أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما.
وكذلك إشارته بيده إلى وضع النصف من الدين في حديث كعب بن مالك وأبي حدرد حين تقاضى كعب دَينا له على أبي حدرد في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهما فنادى: «يا كعب» قال: لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دَينِك ... الحديث (متفق عليه).
اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي الجزء : 1 صفحة : 407