responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي    الجزء : 1  صفحة : 357
6ـ المفهوم: وهو قسمان:
1 - مفهوم الموافقة: وهو إثبات مثل حكم المنطوق للمسكوت عنه الأولى منه أو المساوي.
ومثال التخصيص به: تخصيص حديث: «مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته» بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء23]، فإن مفهوم الموافقة من الآية أن الابن لا يجوز أن يؤذي أباه بالشكوى إلى القاضي ولا يحل له عرضه أو معاقبته إذا ماطله في حق له.
2ـ مفهوم المخالفة: والمقصود به: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، ومثال التخصيص به: تخصيصهم حديث: «الماء طهور لا ينجسه شيء» (أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بألفاظ مختلفة، عن ابن عباس وأبي سعيد)، بمفهوم حديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» (رواه أصحاب السنن عن ابن عمر ـ - رضي الله عنه - ـ وصححه ابن حبان والحاكم)، فمفهوم هذا الحديث: أن الماء إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث، أي: يتنجس، ولو لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه.

اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست