responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي    الجزء : 1  صفحة : 344
ثمرة الخلاف:
ينبني على هذا الخلاف اختلاف في كثير من مسائل الإقرار والوصايا والأيمان والنذور.
ـ ... ومنها: إذا قال: ليس له علي إلا مائة، فإن الحنفية يقولون لا يكون مقرا بالمائة وإنما هو ناف ما عداها، فيسأل عن المائة ليقرها أو ينكرها.
والجمهور يقولون هذا إقرار بالمائة فلا ينفعه إنكارها بعد ذلك.
ـ ... ومنها: إذا قال: لم أعتق من عبيدي إلا غانما، لا يكفي لعتقه على القول الأول، ويكفي على القول الثاني.
ـ ... ومنها: إذا قال: لم أطلق إلا فلانة، لا يعد إقرارا بالطلاق على الأول، ويعد إقرارا بالطلاق على القول الثاني.

سبب الخلاف:
يرجع سبب الخلاف إلى أن الجمهور يرون أن جملة الاستثناء عبارة عن جملتين: إحداهما مثبتة والأخرى منفية، والحنفية يرون أنها جملة واحدة وأن المستثنى مسكوت عنه، وإثبات حكم له مخالف لحكم المستثنى منه من باب المفهوم وهو ليس حجة عندهم.
والجمهور منهم من يجعله من باب المفهوم، ومنهم من يقول إنه من باب المنطوق، وعند الفريقين هو ثابت.

اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست