اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي الجزء : 1 صفحة : 329
والرسول صلى الله عليه وسلم ناصح أمين لأمته.
واستدل بعضهم على اشتراط الاتصال بأن الله أرشد أيوب عليه السلام إلى ضرب امرأته بعثكال النخلة بعد تجريده من التمر، فقال: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص44] ولو كان الاستثناء المتأخر جائزا لأرشده إليه، وروى الزركشي عن أبي إسحاق الشيرازي قصة تتعلق بهذا الاستدلال [1].
ونقل عن ابن عباس جواز الاستثناء المتأخر.
واختلف النقل عنه فقيل: يجيز تأخر الاستثناء شهرا أو شهرين، وقيل إلى سنة، وقيل مطلقا. وتأوله القاضي أبو بكر بما إذا نوى الاستثناء عند كلامه الأول، ولكنه لم ينطق به إلا متأخرا. وخصه بعضهم بكلام الله جل وعلا.
والنقل عن ابن عباس ثابت كما في المستدرك وغيره عن ابن عباس قال: إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة. وإنما نزلت هذه الآية: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف24]، قال: إذا ذكر استثنى. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وقد ذكر الزركشي في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر إسناد [1] ينظر: البحر المحيط 3/ 286. والقصة المشار إليها تتلخص في أن أبا إسحاق أراد أن يخرج من بغداد طلبا للعلم، فخرج فرأى اثنين من الحمالين يتحدثان، فقال أحدهما للآخر: إني لأعرف آية في كتاب الله ترد قول ابن عباس في جواز الاستثناء المتأخر، قال صاحبه: وما هي؟ قال: قوله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص44] فلو كان الاستثناء المتأخر صحيحا لأرشده إليه، ولا حاجة إلى هذا التحيل ليبر بيمينه، فقال أبو إسحاق: بلدة فيها رجل يحمل البقل، وهو يرد على ابن عباس لا تستحق أن تخرج منها.
اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي الجزء : 1 صفحة : 329