responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي    الجزء : 1  صفحة : 324
المخصصات
مخصصات العموم عند الجمهور قسمان: متصلة، ومنفصلة.
فالمتصلة هي:
1 - الاستثناء:
وهو إخراج بعض الجملة عنها بصيغ خاصة.
وأهم صيغه: إلا، وسوى، وغير، وخلا، وعدا، وحاشا، ولكن.
ومثاله قوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ} [الفرقان68 - 70].
فلفظ: (من يفعل ذلك) عام؛ لأن (من) الشرطية من صيغ العموم.
وقوله: (إلا من تاب) أخرج من عموم الآية التائبين.
2 - الشرط:
ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: «تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» (أخرجه البخاري).
فقوله: «خيارهم في الجاهلية» عام؛ لأنه مفرد مضاف إلى معرفة يشمل كل من كان خيارا في الجاهلية.
وقوله: «إذا فقهوا» أخرج من لم يتفقه في الدين، فإنه لا يكون خيارا بعد الإسلام، وإن كان خيارا في الجاهلية.

اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست