responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي    الجزء : 1  صفحة : 306
الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء52].
ج ـ (أين)، و (أنى): ويستفهم بها عن المكان، ومثال الأولى قوله تعالى: {فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ} [التكوير26]، ومثال الثانية قوله تعالى: {قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا} [آل عمران37].
د ـ ... (متى)، و (أيان): ويستفهم بهما عن الزمان، ومثال الأولى قوله تعالى: {وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا} [الإسراء51]، ومثال الثانية قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا} [الأعراف187].
هـ ـ ... (أي) الاستفهامية: ومثالها قوله تعالى: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} [الأنعام19].
وـ ... (كم) الاستفهامية: ومثالها قوله تعالى: {قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ} [الكهف19].
7 - النكرة في سياق النفي وما في معناه:
اتفق أرباب العموم على أن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم في الجملة، وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض صورها وفي طريقة عمومها.
ولقد عدها كثير من الأصوليين من أقوى صيغ العموم كما سيأتي بيان ذلك.
ويشترط لإفادة النكرة العموم أن لا يكون النفي لسلب الحكم عن المجموع، كقولنا: ما كل عدد زوجاً. فإن هذا لا يفيد عموم السلب بل يفيد سلب العموم.

اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست