اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي الجزء : 1 صفحة : 305
ومثال ما جاء لغير العموم قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ} [غافر28]. وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة29].
وكذا كل ما ورد في صفات الباري جل وعلا فهو ليس للعموم، ونظراً لكثرة وقوعها للعهد لم يعدها بعضهم من صيغ العموم
د- (أي) الموصولة: وقد أنكر عمومها جماعة من الأصوليين، ومثال ما جاء عاماً منها قوله تعالى: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا} [مريم69].
6 - أسماء الاستفهام:
لقد أطلق بعض العلماء القول بعموم أسماء الاستفهام، ولم يعدها إمام الحرمين والغزالي من صيغ العموم.
وحجة من منع عمومها أنها بمعنى أحد الشيئين أو الأشياء، وهي بهذا تشبه المطلق في أن كلا منهما عمومه بدلي لا شمولي.
وقد أجاب العلائي عن هذه الحجة بأن أسماء الاستفهام وإن كان فيها تردد بين شيئين أو أشياء، لكنها تفارق المطلق في أنها تدل على الأفراد بعينها، والمطلق إنما يدل على الماهية الذهنية من حيث هي، ولا دلالة له على الأفراد.
والمشهور من أسماء الاستفهام التي تعمُّ ما يلي:
أـ ... (من): ويستفهم بها عن العقلاء، ومثالها قوله تعالى: {فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا} [الإسراء51].
ب ـ (ما): ويستفهم بها عن غير العقلاء غالباً، كقوله تعالى: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ
اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي الجزء : 1 صفحة : 305