responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي    الجزء : 1  صفحة : 292
بلفظ عام ليسهل فهم أحكام الفروع منها.
2 ـ العموم المستفاد من اللفظ الموجه لواحد من الصحابة:
الخطاب الموجه لواحد من الصحابة إن اقترن به ما يدل على الخصوصية فهو خاص بمن وجه إليه بلا خلاف، كقوله لأبي بردة: «اذبحها ولا تجزي عن أحد بعدك» (متفق عليه)، وإن لم يقترن به ما يدل على الخصوصية، فتذكر كتب الأصول خلافا في عمومه.
مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين أردا أن يشتري الفرس الذي وهبه: «لا تفعل»، وقوله صلى الله عليه وسلم في رجل وقصته دابته وهو محرم: «لا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه».
والظاهر أنهم لا يختلفون في عموم حكم الخطاب لجميع المكلفين الذين حالهم كحال ذلك الصحابي ولا يختلفون عنه في صفة ذات تأثير في الحكم.
ولكن الخلاف بينهم في أن عمومه بطريق النقل العرفي أو بطريق القياس.
فالذين قالوا إنه عام، أرادوا أن عمومه عرف بطريق العرف الشرعي، فالأصل في التشريع العموم، ولا يخصص به فرد إلا بدليل قوي يدل على الخصوصية.
ويدل على ثبوت العرف الشرعي آيات كثيرة، منها: قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} [سبأ28] {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء107] {إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف158] ويؤيد ذلك الإجماع على الاستدلال بكثير من الأحاديث التي وجه الخطاب فيها لواحد من الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والذين أنكروا عموم الخطاب الموجه لواحد من الأمة، قالوا: إن اللفظ

اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست