responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي    الجزء : 1  صفحة : 277
النهي بعد الأمر
سبق الكلام في مسألة الأمر بعد الحظر وبيّنا أنه للإباحة على الأرجح، فهل نقول إن النهي بعد الأمر للإباحة أيضاً؟
ذهب جمهور العلماء إلا من شذ منهم إلى أن النهي بعد الأمر يحمل على التحريم كما هو لو ورد ابتداءً غير مسبوق بأمر. وقد حكى الغزالي الاتفاق عليه.
وذهب بعضهم إلى التسوية بينه وبين الأمر بعد الحظر، وتوقف بعضهم.
والصحيح الأول.
ومما يدل على الفرق بينهما:
ـ ... أن الإباحة من محامل الأمر وليست من محامل النهي.
ـ ... وأيضاً فإن ورود صيغة (افعل) في الكتاب والسنة لغير الوجوب كثير، بخلاف صيغة (لا تفعل) فإنه يندر وجودها لغير التحريم.
ـ ... وأيضاً: فإن الأمر لتحصيل المصالح، والنهى لدفع المفاسد، واعتناء الشرع بدفع المفاسد أكثر من اعتنائه بتحصيل المصالح، ولذا قيل: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ـ ... ولأن ورود صيغة (افعل) بعد الحظر فيه عرف شرعي ولغوي يحمله على الإباحة، بخلاف النهي الوارد بعد الأمر أو بعد الإباحة فلم يقم فيه عرفٌ شرعي ولا لغوي فيبقى على معناه الأصلي.

اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست