اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي الجزء : 1 صفحة : 154
التعبدية لا يجري فيها القياس [1].
ومثال ما ليس معقول المعنى: أن الصلاة فرض عند غروب الشمس فلا نقول إنها فرض عند طلوعها، وصلاة الجنازة على القبر جائزة فلا نقيس عليها صلاة النافلة.
رابعا: شروط العلة:
أكثر الأصوليين يعبرون عن الوصف الجامع بالعلة، ثم يذكرون من شروط العلة أن تكون وصفا مناسبا، وهذا لا يستقيم على قول من يرى جواز الاستدلال بقياس الشبه وقياس الدلالة؛ لأن الوصف الجامع في هذين القياسين هو الشبه في الأول ودليل العلة في الثاني، ولا يشترط لهما ظهور المناسبة، فالوصف الجامع الذي هو ركن من أركان القياس قد يكون علة، وقد يكون دليل العلة، وقد يكون وصفا شبهيا، كما سيأتي.
والشروط التي تشترك فيها هذه الثلاثة هي:
1 ـ أن يكون وصفا ظاهرا لا خفيا، مثل الإسكار علة لتحريم الخمر، وكون العبد لا يجبر على ابتداء النكاح يعلل به عدم إجباره على فسخه، وكون [1] ليس المراد بقول العلماء: «القياس لا يجري في العبادات» ظاهره، بل مرادهم أن أصل العبادة لا تثبت بالقياس، وأما الشروط والموانع والصحة والفساد ونحوها من الصفات فقد يثبتونها بالقياس، وكتبهم مليئة بالأمثلة، ومن ذلك قياسهم جلسة التشهد الأول على الأخير في الوجوب، وقياسهم نسيان الركعة على نسيان الركعتين، وقياسهم سجود التلاوة على سجود الصلاة في اشتراط الطهارة، وقياسهم من تجاوز الميقات إذا لم يجد الشاة على المتمتع إذا لم يجدها فيجب عليه صيام عشرة أيام، وقياسهم صيام القضاء على صيام رمضان في وجوب النية من الليل، وقياسهم الحلي على الثياب والمسكن في عدم وجوب الزكاة، وغير هذا كثير جدا.
اسم الکتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف : عياض السلمي الجزء : 1 صفحة : 154