responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد    الجزء : 1  صفحة : 87
النوع الأول: بيان التقرير، ومعناه تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز، إن كان المراد بالكلام المؤكَّد حقيقته، وبما يقطع احتمال الخصوص إن كان المؤكّد عاماً. فمن الأول قوله تعالى: {ولا طائر يطير بجناحيه} [1] فقوله: {بجناحيه} بيان يقرر أن المراد بالطائر حقيقته، وهي الطائر المعروف كالحمام والعصافير مثلاً، لا مجازه كالبريد مثلاً.
ومن الثاني: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [2] فقوله: {كلهم أجمعون} بيان يقرر ويؤكد أن المراد بلفظ: {الملائكة} عمومه، وأن الخصوص ليس هو المراد.
النوع الثاني: بيان التفسير. وهو بيان ما كان غير واضح الدلالة، سواء أكان خفاء الدلالة فيه راجعاً إلى الجهل بأصل الوضع وهو الغريب، أو إلى تعدد الوضع وهو المشترك، أو إلى أمر عرض عند استعمال اللفظ وارتباطه بغيره من أجزاء الكلام، أو عند تطبيقه على بعض الصور.
فمن بيان التفسير قوله تعالى: {إن الإنسان خُلِق هلوعاً * إذا مسّه الشر جزوعاً * وإذا مسّه الخير منوعاً} فإن الهلوع لفظ غريب، وقد فسرته الآيتان بعده.
ومنه قوله تعالى: {والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فإن القرء دائر بين الطهر والحيضة، وقد بُيِّن بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان" [3] فبيّن أن القرء الحيضة.
ومنه قوله تعالى: {إلاّ أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فإن الموصول {الذي} يحتمل أن المراد به الزوج أو الولي. وورد في حديث الدارقطني: "وليّ عقدة النكاح الزوج" [4].

[1] سورة الأنعام: آية 38
[2] سورة الحجر: آية 30
[3] رواه أبو داود والترمذي والحاكم (الفتح الكبير).
[4] انظر تفسير القرطبي 3/ 206
اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست