اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد الجزء : 1 صفحة : 484
الصناعية بالتسجيع والترجيع، ونقلهم بعض الأعيان التي له فيها فعل كالصاع والمدّ، وموضع المنبر، وموضع موقفه للصلاة، والبقيع والمصلّى" [1].
وهذا شبيه بنقل الأمة تعيينه - صلى الله عليه وسلم - لموضع الصّفا والمروة ومنى ومواضع الجمرات ومزدلفة وعرفة. وهذه النقول من نوع التواتر المنقول فعلياً.
ثانياً: نقل الفعل بالقول:
وهو في الجملة، أعلى درجة من نقله بالفعل كما سبقت الإشارة إليه.
وقد تعرّض الغزالي في المستصفى، كغيره من الأصوليين [2]، لألفاظ الرواية. فرتّبها الغزالي درجات، بحسب قوتها، وبيّن وجوه تميّز بعضها عن بعض. وكان أكثر كلامه منصباً على رواية الأقوال. ونحن نبيِّن على وزان ذلك ألفاظ رواية الصحابيّ للفعل. فنقول إنها على درجات:
الدرجة الأولى: أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل كذا وكذا. فهذا صريح في الإدراك الحسّيّ المباشر وهو ينفي احتمال الواسطة.
وقد تتقوّى هذه الدرجة بأمور:
الأول: أن يكون الراوي كثير الصحبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وذلك حريّ أن يجعله يفرّق بين الأفعال المقصودة في التشريع وبين غير المقصودة. ومن هنا لم يأخذ كثير من الفقهاء برواية مالك بن الحويرث لجلسة الاستراحة. وكان تضعيفهم لها من هذا الوجه.
الثاني: أن يكون رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، يفعل مثل ذلك الفعل مرّات كثيرة على صورة واحدة. ومن هنا كثر الخلاف في أحكام أفعاله - صلى الله عليه وسلم - في الحج، لما أنّه - صلى الله عليه وسلم - لم يحجّ إلا مرة واحدة. [1] إعلام الموقعين 2/ 372 [2] انظر: المستصفى 1/ 83 إرشاد الفحول ص60، جامع الأصول لابن الأثير 1/ 48 ابن قدامة: روضة الناظر ط: السلفية 1378 هـ ص 61
اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد الجزء : 1 صفحة : 484