اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد الجزء : 1 صفحة : 448
عن الزمان [1] ونقله الباقلاني عن قوم لم يسمهم [2].
المذهب الثالث: يعتبر المكان، ولا يعتبر الزمان. نقله أبو نصر القشيري [3] عن (قوم من الأصوليين) لم يسمهم، ولم يبين الوجه في تفريقهم بينهما.
ويمكن الاستدلال لاعتبار المكان بفعل ابن عمر وسالم ابنه، إذ كانا يتحريان الصلاة في المواضع التي صلى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - في أسفاره إلى مكة.
ولكن ذلك معارض بما ثبت عن عمر أنه رأى الناس يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك، فقالوا: قد صلى النبي فيه - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "من عرضت له الصلاة فليصلّ، وإلا فليمض، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعاً" [4].
المذهب الرابع: اعتبار الزمان دون المكان. وإليه يميل ابن تيمية. فقد ذكر
عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا في مسجد الفتح ثلاثاً: يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة، فأدعو فيها، فأعرف الإجابة. يقول ابن تيمية: "هذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون الدعاء في هذا الوقت، كما نقل عن جابر. ولم ينقل عن جابر أنه تحرى الدعاء في المكان، ولكن تحرى الزمان" [5].
رأينا في ذلك: الذي نراه ترجيح القول الأول، وهو أن الأصل عدم اعتبار الزمان والمكان في التأسّي، ما لم نعلم أنه مقصود ومتحرىًّ شرعاً. [1] المعتمد 1/ 373 [2] أبو شامة: المحقق ق 39 أ. [3] أبو شامة: المحقق 39 أ [4] ابن حجر: فتح الباري 1/ 569 وانظر أيضاً: ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم ص 386 [5] ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم ص 433
اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد الجزء : 1 صفحة : 448