responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد    الجزء : 1  صفحة : 368
وامرأةً مؤمنةً إن وهبت نفسها للنبيّ إن أراد النبي أن يستنكحها خالصةً لك من دون المؤمنين} [1].
قال ابن تيمية [2]: "إنها تدل على هذا الأصل من وجهين:
أحدهما: أنه قال {خالصةً لك} ليبيّن اختصاصه بذلك، فعلم أنه حيث سكت عن الاختصاص كان الاشتراك ثابتاً، وإلا فلا معنى لتخصيص هذا الموضع ببيان الاختصاص.
والثاني: أن ما أحلّه له من الأزواج والمملوكات أطْلق، وفي الواهبة قيّدها بالخلوص له، فعلم أنه حيث سَكَت عن التقييد فذلك دليل الاشتراك".
ويتأيّد أيضاً بما بيّنه الشاطبي [3] من أن الأدلة الجزئية في الشريعة يمكن أخذها كلية إلا ما خصّه الدليل.
واستدل على ذلك بأدلة.
منها: أن الأصل عموم التشريع، كقوله تعالى: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً} [4] وقوله: {وما أرسلناك إلا كافةً للناس} [5] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعثت إلى كلّ أحمر وأسود" [6].
ومنها: أصل شرعية القياس، إذ لا معنى له إلا جعل الخاصّ الصيغة عامّاً في المعنى. قال وهو معنى متفق عليه.
ومنها: قالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" [7] وقال: "إني لأَنْسَى أو أُنسَّى لأسُنّ" [8].

[1] سورة الأحزاب: آية 50
[2] الفتاوى الكبرى 4/ 444.
[3] الموافقات 3/ 51 - 53
[4] سورة الأعراف: آية 158
[5] سورة سبأ: آية 28
[6] رواه مسلم 5/ 1
[7] تقدم آنفاً اإشارة إلى أن الحديث لا أصل له.
[8] رواه مالك (1/ 100) بلاغاً، وانفرد به. انظر الكلام عليه في مقدمة تنوير الحوالك للسيوطي، وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي للموطأ (1/ 100)
اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست