اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد الجزء : 1 صفحة : 332
المذهب [1]. يعني في القرب خاصة إذا لم يتعيّن حكمها بدليل. فإن تعيّن فالحكم المساواة [2].
5 - المعتزلة:
ينسب إلى طوائف من المعتزلة القول بالوجوب [3].
والذي عند القاضي عبد الجبار في المغني، المساواة في معلوم الصفة. وأما مجهولها فما كان قربة فهو دائر بين الوجوب والندب، ويحمل على الندب [4] وما لم يكن قربة يحمل على الإباحة [5].
ورأي أبي الحسين البصري المساواة في معلوم الصفة. ولم يتّضح لنا قوله في مجهولها.
أما ابن خلاد المعتزلي [6] فقد نقل عنه التفريق في التأسّي بين العبادات وغيرها. فأوجب الاقتداء في الفعل العبادي المجرد، ومنع الاقتداء في غير ذلك. والنقل عنه في كتب الأصوليين مضطرب وغير محرر.
6 - الظاهريّة:
يقول الظاهرية إن الأفعال المجردة تدلّ في حقنا على الندب خاصة، فإذا نقل إلينا فعله - صلى الله عليه وسلم - فلا وجوب.
قال ابن حزم ونقله (عن جميع أصحاب الظاهر): "ليس شيء من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - واجباً، وإنما نُدِبْنا إلى أن نتأسّى به فيها فقط ... إلا ما كان بياناً أو تنفيذاً" [7]. [1] العدة ق 105 أو نقله ابن تيمية في المسودة ص 76 [2] العدة ق 39 أ. [3] البحر المحيط للزركشي 2/ 249ب. أبو يعلى الحنبلي: العدة ق 105 أ. [4] المغني 17/ 256 [5] المصدر نفسه 17/ 271 [6] له ترجمة قصيرة في كتاب (المنية والأمل) لابن المرتضى، نشرته دار صادر، ص 62. وقد جعله من الطبقة العاشرة من المعتزلة، من أقران أبي الحسين البصري. وهو تلميذ أبي هاشم الجبائي. [7] الإحكام ص 422
اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد الجزء : 1 صفحة : 332