اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد الجزء : 1 صفحة : 292
وإن كان إباحةً كان الفعل مباحاً [1].
ويقول القرافي: "البيان يُعَدّ كأنه منطوق به في ذلك المبين [2] فبيانه الحجّ الوارد في كتاب الله يعد منطوقاً به في آية الحج، كأن الله تعالى قال: {ولله على الناس حِجّ البيت} -على هذه الصفة- وكذلك بيانه لآية الجمعة، فَعَلها - صلى الله عليه وسلم - بخطبة وجماعة وجامع وغير ذلك، فصار معنى الآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا نوديَ للصّلاة} -التي هذا شأنها- {من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}. وإذا كان البيان يعد منطوقاً به في المبين، كان حكمه حكم ذلك المبيّن، إن واجباً فواجب، أو مندوباً فمندوب، أو مباحاً فمباح" [3]. اهـ.
الفعل البياني هل هو دليل الحكم؟:
قدّمنا أن الفعل البياني يفصِّل المراد بالمجمل، وحكم التفاصيل حكم المجمل، فأربع ركعات في الظهر حكمها الوجوب، لأن المبيّن بالفعل دالّ على الوجوب، وهو {أقيموا الصلاة}.
فمأخذ الوجوب على هذا، المجملُ نفسه، وليس في الفعل دلالة على الحكم. وبهذا صرّح عبد الجبار [4]، وأبو الحسين البصري، وأبو يعلى الحنبلي [5]. قال أبو الحسين: "غير صحيح أن البيان يدلّ على الوجوب كما يدلّ المبيّن، لأن البيان إنما يتضمن صفة المبين، وليس يتضمّن لفظاً يفيد الوجوب" [6]. وقال في موضع آخر: "إذا كان الفعل بياناً لمجمل، وكان المجمل دالاً على الوجوب، عاد الفعل للوجوب، لكن الإيجاب بالمجمل، لا بالفعل، فالفعل لا يدل على الوجوب أساساً" [7]. [1] الشوكاني: إرشاد الفحول ص 36 ابن عقيل: الواضح 126 أ. [2] شرح تنقيح الفصول ص 126 [3] أي من ناحية البيان والدلالة فقط، لا من كل الجهات فلا يصح نسخ الكتاب به مثلًا، فذلك ممتنع. وانظر ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام 1/ 186 [4] المغني 216/ 17 [5] العمدة ق 104 أ. [6] المعتمد 1/ 341 [7] المعتمد (الزيادات) 2/ 1004
اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد الجزء : 1 صفحة : 292