اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد الجزء : 1 صفحة : 178
المطلب الثاني تعيين المندوب من أفعاله صلى الله عليه وسلم
يتعين المندوب من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - بأمور:
الأول: بالقول. ومثاله أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن صيامه ليومي الاثنين والخميس فقال: "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" [1].
فبيّن - صلى الله عليه وسلم - أنه استحبّ صيام اليومين المذكورين. ولو كان صومهما واجباً لما ذكر هذا، بل كان يبين وجوبه.
الثاني: أن يكون الفعل بياناً لقول دال على الندب، أو امتثالاً له.
الثالث: أن يسوّي بين الفعل وفعل آخر مندوب، والتخيير تسوية، لأنه لا يخيّر بين ما هو مندوب وما ليس بمندوب [2].
الرابع: أن يكون وقوعه مع قرينة قد تقرر في الشريعة أنها أمارة للندب، على وزن ما قالوه في الوجوب. ومثاله عندنا. أنه - صلى الله عليه وسلم -: "كان يوتر على البعير" [3]. فذلك يقتصي أن الوتر في حقه - صلى الله عليه وسلم - مندوب، وليس واجباً، كما قاله ادّعى أنه كان واجباً عليه - صلى الله عليه وسلم - خاصة. وكذا يرد به على أبي حنيفة في قوله: "إِنه واجب عليه - صلى الله عليه وسلم - وعلينا" [4]. [1] الترمذي، وقال "غريب" (نيل الأوطار 4/ 263) [2] أبو شامة: المحقق ق 34 ب [3] متفق عليه (الفتح الكبير). [4] نيل الأوطار 3/ 33
اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد الجزء : 1 صفحة : 178