اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد الجزء : 1 صفحة : 156
ثالثاً: الكبائر:
القول فيها كالقول في النوع الثاني المتقدم أعلاه سواء.
رابعاً: الصغائر:
أما صغائر الخسّة فهي كالكبائر ولا فرق.
وأما ما عداها كالنظرة، والكلمة اليسيرة من السب ونحوه عند الغضب، والضربة بغير حق، فقد قال الغزالي: "وأما الصغائر ففيه تردد بين العلماء، والغالب على الظن وقوعه، وإليه يشير بعض الآيات والحكايات" [1].
وأجازه كثير من المعتزلة والأشاعرة [2] وهو المعتمد، خلافاً للإمامية والحنفية [3] وبعض متأخري المتكلمين [4]. ويتدارك بالتوبة أو الإنكار من جهة الله تعالى.
خامساً: الخطأ في العمل بالشريعة، والإفتاء:
أي في استنباط الأحكام وفي تطبيق الأحكام على الوقائع، في حق نفسه - صلى الله عليه وسلم -، وحق غيره، من غير تعمّد للمخالفة، لأن تعمّد المخالفة داخل في الصغائر أو في الكبائر، وحكمها قد تقدم.
والخطأ مبني على جواز الاجتهاد وعدمه، فمن قال بجواز اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - قال بإمكان صدور الخطأ تأوّلاً، وينبّه عليه. هذا على مذهب من يقول: المصيب واحد. لا على مذهب من يقول: كل مجتهد مصيب [5].
وصاحب جمع الجوامع صوّب أنه - صلى الله عليه وسلم - يجتهد، ولكن لا يخطئ [6]، مع قوله: إن المصيب في الاجتهاد واحد. وهذا الجمع بين الأمرين مستبعد. [1] المنخول ص 223 [2] المواقف 8/ 265 [3] تيسير التحرير 3/ 21 [4] انظر أيضاً: إرشاد الفحول ص 34 [5] المستصفى 2/ 49 [6] جمع الجوامع للسبكي وشرحه للمحلى 2/ 387، 389
اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد الجزء : 1 صفحة : 156