responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد    الجزء : 1  صفحة : 125
الأدلة من السنة النبوية:
ما وقع فعلاً من النبي - صلى الله عليه وسلم -، من العمل بالاجتهاد، في مواطن كثيرة، ثم ودَّ لو أنه عمل بطريق آخر. كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - في سوقه الهدي في حجة الوداع: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت" [1].
قال في تيسير التحرير: "أي لو علمت قبل سوق الهدي، ما علمته بعده من أمري، -يريد به ما ظهر عنده من المشقة عليه، وعلى من تبعه، في سوقه الهدي، الملزم دوام الإحرام إلى قضاء مناسك الحج- لما سقته، بل كنت أحرمت بالعمرة، ثم أحللت بعد أدائها، كما هو دأب المتمتع. فعُلِم أنه لم يسق بالوحي، وإلاّ لم يقل" [2] اهـ.

أدلة المانعين:
1 - قالوا: يمتنع ذلك لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى * إن هو إلاّ وحي يوحى} [3] وما يؤدي إليه الاجتهاد ليس بوحي. فيلزم على إجازته الخلف في القرآن، وهو مستحيل.
ويجاب عن ذلك بأن سبب نزول الآية أن المشركين كانوا يزعمون إن القرآن افتراء من محمد - صلى الله عليه وسلم -، فنزلت. فالمقصود بالوحي فيها القرآن خاصة.
ولو سلّم أنها تعم جميع ما قاله - صلى الله عليه وسلم - فما يؤدي إليه الاجتهاد، إن أقرّ عليه، هو وحي باطن كما قال الحنفية.
2 - وقالوا: لو أُمر - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد لم يؤخّر جواباً، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخّر الجواب في بعض الوقائع حتى يأتيه الوحي، كما في قصة [4] من سأله في عمرة

[1] صحيح البخاري 3/ 504، 606
[2] 4/ 186
[3] سورة النجم: آية 3، 4
[4] تقدم ذكرها قريباً. أخرجها مسلم 8/ 78
اسم الکتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : سليمان الأشقر، محمد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست