اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود الجزء : 1 صفحة : 636
لا يجعلون للإرادة والقصد تأثيرًا في الأحكام الناتجة عن أسباب شرعية [1].
ورأي الأحناف في إجازة الرجوع في الهبة، ليس معناه أنهم يجيزون استخدامه في التحيل على إسقاط الزكاة، ولكن أصحاب الحيل ممن لا يراقبون الله قد اتخذوه تكأة ووسيلة للتهرب من فرض الله، وقد رأينا أن الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - قد «أَبَاحَ بَيْعَ العَيِّنَةِ أَخْذًا بِظَاهِرِ العَقْدِ المُسْتَكْمِلِ لِلْشُّرُوطِ وَتَرْجِيحًا لِحُسْنِ الظَّنِّ بِالمُتَعَاقِدِينَ». ولكننا لا نستطيع أن ننسب إليه إجازة التحيل على الربا المحرم باستخدام هذا العقد.
الحِيَلُ فِي إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ:
لم يؤثر عن أبي حنيفة رأي جواز الحيلة لتفويت الشفعة على الشفيع، ولكن المروي هو اختلاف أبي يوسف ومحمد في ذلك، «حَيْثُ أَجَازَهَا أَبُو يُوسُفَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُبَهَا الشَّفِيعُ، وَمَنَعَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ». [2].
وقد انتقد البخاري الأحناف في أربعة مواضع، تمثل أربع صور من صور الحيلة لإسقاط الشفعة، ولم يذكر في هذه المواضع إلا حديثين:
أَوَّلَهُمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ».
وَثَانِيهُمَا حديث: «الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ». وَالصَّقَبُ: القُرْبُ. وقد كرر هذا الحديث الثاني ثلاث مرات، قبل اعتراضه وبعده.
يقول البخاري في الموضع الأول، منتقدًا أهل الرأي، ومبرزًا تناقضهم بعد أن روى حديث جابر السابق: [1] انظر " فتح الباري ": 12/ 304؛ و" شرح ابن العربي على الترمذي ": 6/ 31، 33؛ و" الهداية ": 3/ 166، 167. [2] انظر " المبسوط " للسرخسي: 30/ 239، 240؛ و" أبو حنيفة " للأستاذ محمد أبي زهرة: ص 431، 432؛ و" فتح الباري ": 12/ 305، وَالشُّفْعَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الشَّفْعِ، وَهُوَ لِلْضَّمِّ، سُمِّيَتْ بِهَا لِمَا فِيهَا مِنْ ضَمِّ العَيْنِ المُشْتَرَاةِ إِلَى مِلْكِ الشَّفِيعِ.
اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود الجزء : 1 صفحة : 636