responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 631
أَمَّا المُتْعَةُ، فَإِنَّ زُفَرَ يُفَرِّقُ بَيْنَ نَوْعَيْنِ مِنْهَا: أَوَّلَهُمَا نِكَاحُ المُتْعَةِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَةٍ: «أَتَمَتَّعُ بِكِ كَذَا مُدَّةٍ بِكَذَا مِنَ المَالِ». وَهَذَا النِّكَاحُ بَاطِلٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَ كُلِّ الأَحْنَافِ.
وَثَانِيهِمَا: النِّكَاحُ المُؤَقَّتُ، بِأَنْ يَقُولَ: «أَتَزَوَّجُكِ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ مَثَلاً» بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ. وَهَذَا النِّكَاحُ بَاطِلٌ أَيْضًا عِنْدَ الأَحْنَافِ فِيمَا عَدَا زُفَرَ بْنِ الهُذَيْلِ، فَقَدْ صَحَّحَهُ، لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ تَحْدِيدِ الوَقْتِ المَلْفُوظِ بِهِ فِي العَقْدِ شَرْطًا فَاسِدًا، وَالنِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرُوطِ الفَاسِدَةِ، وَاعْتَبَرَهُ بَاقِي الأَحْنَافِ صُورَةً مِنْ صُوَرِ المُتْعَةِ فَيَكُونُ بَاطِلاً [1].

تَأْثِيرُ شَهَادَةِ الزُّورِ فِي النِّكَاحِ:
روى البخاري حديث: «" لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ " فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: " إِذَا سَكَتَتْ "».
«وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: " إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ البِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ، فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ: أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ "».
ثم روى البخاري الحديث السابق، وروى أيضًا «أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ».
«وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: " إِنْ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ، وَلَا بَأْسَ بِالمُقَامِ لَهُ مَعَهَا "».
ثم روى البخاري مرة ثالثة حديث استئذان البكر من طريق آخر: «" البِكْرُ تُسْتَأْذَنُ " قُلْتُ: إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيِي؟ قَالَ: " إِذْنُهَا صُمَاتُهَا "».
«وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: " إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا، فَأَبَتْ،

[1] انظر " الهداية ": 1/ 141.
اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست