responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 566
اختلاف الآثار في العقيقة دفع العلماء إلى أن يختلفوا في حكمها، ما بين أن تكون واجبة، كما ذهب أهل الظاهر، أو سنة، كما ذهب مالك والشافعي وأحمد، وذهب بعضهم إلى أن وجوبها قد نسخ [1].

3 - الأُضْحِيَةِ عَلَى المُسَافِرِ:
رَوَى أَبُو بَكْرٍ بِسَنَدِهِ ما يفيد «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَحَابَتُهُ كَانُوا يُضَحُّونَ فِي السَّفَرِ».
وَعَنْ الحَسَنِ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ أَنْ يُوصِيَ أَهْلَهُ أَنْ يُضَحُّوا عَنْهُ».
- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المُسَافِرِ أُضْحِيَّةٌ».
ذَهَبَ مَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَةَ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: [الضَّحِيَّةُ] وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الْأَمْصَارِ الْمُوسِرِينَ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِينَ، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ [أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ]، فَقَالَا: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ». والقول الثاني لمالك موافق لأبي حنيفة، والحديث المعترض به هنا هو حكاية فعل لا يعين الحكم من وجوب أو ندب، وأبو حنيفة لا يمانع في أن يضحي المسافر، ولكنه ينفي الوجوب عنه [2].

4 - ذَكَاةُ الجَنِينِ:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «ذَكَاةُ الجَنِينِ، ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ».
- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: «لَا تَكُونُ ذَكَاتُهُ ذَكَاةَ أُمِّهِ».
أخذ بهذا الحديث الجمهور، وخالفهم أبو حنيفة وابن حزم. وسبب الخلاف هو الاختلاف في صحة هذا الحديث، مع تأويله إن صح، ليوافق

[1] انظر " سنن أبي داود ": 3/ 138، 141؛ و" النسائي ": 7/ 162، 166؛ و" الترمذي ": 6/ 313، 319؛ و" بداية المجتهد ": 1/ 375، 376؛ و" البخاري ": 2/ 303، 304.
[2] انظر " بداية المجتهد ": 1/ 347، 348.
اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست