responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 562
4 - تَخْلِيلُ الخَمْرِ:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَيْتَامًا وَرِثُوا خَمْرًا، فَسَأَلَ أَبُو طَلْحَةَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَجْعَلَهُ خَلاًّ، قَالَ: «لَا».
- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».
أجمع العلماء على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها. واختلفوا إذا قصد تخليلها على ثلاثة أقوال: التحريم، والكراهة، والإباحة. فمن فهم من المنع سد الذريعة حمله على الكراهة، ومن لم يعلل المنع [1] قال بالتحريم.

5 - وَضْعُ الخَشَبَةِ عَلَى جِدَارِ الجَارِ:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ»، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ».
- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ».
سبب الخلاف في هذه المسألة هو حمل النهي على التحريم، بتأثير الاتجاه الظاهري، أو على التنزيه، الذي راعى أن التصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذن منه، وأن تمام الملك حرية التصرف فيه ومنع الغير من استغلاله.
قال الزرقاني في " شرح الموطأ " (*): «[أَيْ الْأَحَدُ الْمَنْهِيُّ تَنْزِيهًا] فَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُمْنَعَ [وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ] عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ ... وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ حَبِيبٍ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ: " يُجْبَرُ إِنْ امْتَنَعَ "» [2].

[1] انظر: " بداية المجتهد ": 2/ 386؛ و" أبا داود ": 3/ 446؛ و " الترمذي ": 5/ 394؛ و" الرد على أهل المدينة " لمحمد بن الحسن، ورقة 135.
(2) " النكت الطريفة ": ص 150، 152؛ و " الترمذي ": 6/ 105، 106؛ و " بداية المجتهد ": 2/ 264.
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
(*) انظر: الإمام الزرقاني، " شرح الموطأ ": كتاب الأقضية، (512) باب القضاء في المرفق: 4/ 33، حديث رقم 1501، طبعة سنة 1398 هـ - 1978 م، دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت - لبنان.
اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست