responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 559
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهَا أَحَدُ المُسْلِمِينَ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَمَهَا».
وَبِسَنَدِهِ عَنْ [شَيْخٍ] عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ [تَغَلَّبَ] عَلَى رَاهِبٍ سَبَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالسَّيْفِ، وَقَالَ: " إِنَّا لَمْ نُصَالِحْكُمْ عَلَى شَتْمِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "».
- «وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " لَا يُقْتَل "».
الأخبار في ذلك ضعيفة متكلم فيها. وأبو حنيفة يرى أن عهد الذمة لا ينتقض إلا أن يكون لهم منعة يقدرون معها على المحاربة، أو أن يلتحقوا بدار الحرب فيباح قتلهم لانتقاض عهدهم؛ فلا يقتل الذمي عنده بمجرد الانتقاض - والجمهور قد ذهب إلى قتل الشاتم فورًا [1].

17 - قَتْلُ المَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».
وَعَنْ الحَسَنِ فِي المُرْتَدَّةِ: «تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتْ»، وَكَذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَحَمَّادٍ.
- «وَذَكَروا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ:" لَا تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَتْ "».
نهى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن قتل النساء في الحرب وقد شبه أبو حنيفة المرتدة بالكافرة الأصلية في عدم القتل، واستثناها من عموم الأحاديث السابقة. ووجهه نظر الجمهور أوضح وأولى [2].

(1) " النكت الطريفة ": ص 133، 134؛ وانظر " أبا داود ": 4/ 183، 185؛ و"النسائي ": 7/ 102، 111.
(2) " بداية المجتهد ": 3/ 383، و" فتح القدير ": 4/ 380، 389؛ و" البخاري ": 4/ 196؛ و" النسائي ": 8/ 10، 108.
اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست