responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 544
يبدو أن سبب الخلاف هنا، هو الاختلاف في أن هذا البيع يدخل في نطاق الربا أَوْ لَا. فالمحدثون لا يدخلونه في الربويات، أو يستثنونه منها وقوفًا عند الحديث، وأبو حنيفة والشافعي يأخذون بالحديث إلا إذا كان البيع مفضيًا إلى الربا [فيمنعونه]، لأن الحديث جاء فيه: «إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ»، فوجب أن يكون هذا الاشتراط جاريًا على حكم الشرع [1].

10 - خِيَارُ الشَّرْطِ:
رَوَى أَبُو بَكْرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ».
وَعَنْ الحَسَنِ مُرْسَلاً: «لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ».
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، [قَالَ]: «إِنَّمَا جَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عُهْدَةَ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةً، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو: " قُلْ: لَا خِلاَبَةَ، إِذَا بِعْتَ بَيْعًا، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ [ثَلاَثًة]».
«وَكَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَهِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (*) يُعَلِّمَانِ العُهْدَةُ فِي الرَّقِيقِ: الحُمَّى، وَالبَطْنِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَعُهْدَةٌ سَنَةٌ فِي الجُنُونِ وَالْجُذَامِ»، ثم قال:
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " إِذَا افْتَرَقَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ إِلاَّ بِعَيْبٍ كَانَ بِهَا "».
الأصل هو أن البيع يلزم بمجرد العقد، وثبوت الخيار ينافي هذا الأصل فلا يستثنى منه إلى ما جاء به النص، وهو ثلاثة أيام في حديث منقذ السابق.
هذا هو رأي أبي حنيفة والشافعي، حيث ذهبا إلى جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام في مجلس العقد في غير الأموال الربوية لا يزاد عليها، فإذا تم العقد بالإيجاب والقبول من غير اشتراط ثلاثة أيام في مجلس العقد، لا يكون للمشتري رد البيع إلا بعيب كان فيها عند أبي حنيفة. أما أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق فقد رأوا امتداد الخيار إلى الأجل

[1] انظر " الترمذي ": 5/ 252؛ و" ابن العربي عليه ": 6/ 302؛ و" أبا داود ": 3/ 365؛ و" المحلى ": 8/ 422.
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
(*) هو هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة، انظر " التعريف بمن ذكر في الموطأ من النساء والرجال "، أبو عبد الله بن الحذاء، دراسة وتحقيق الدكتور محمد عز الدين المعيار الإدريسي، 3/ 608، طبع وزارة الأوقاف - المملكة المغربية.
اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست