responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 500
أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا , فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ , فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وروي مثل ذلك عن عطاء، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَفْعَلُهُ، وَقَالَ القَاسِمُ: «إِذَا لَمْ أُصَلِّهِمَا حَتَّى أُصَلِّيَ الْفَجْرَ صَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْ الفَجْرِ بَعْدَمَا أَضْحَى».
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُمَا "».
رأى الأستاذ الكوثري «أَنَّ قَضَاءَ سُنَّةِ الفَجْرِ بَعْدَ الصُّبْحِ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ حَديثٌ، بَلْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْ الصَّلاَةِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ، وَأَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ بِعُمُومِ هَذَا النَّهْيِ. أَمَا قَضَاءُ سُنَّةِ الفَجْرِ مَعَ صَلاَةِ الفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَدْ رُوِيَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ» [1].
ولكني أرى أن ابن أبي شيبة لا يأخذ على أبي حنيفة أنه يمنع من قضاء سنة الفجر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، فقد سبق مؤاخذته بذلك في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ولكنه يأخذ عليه أنه لا يقول بقضائها مطلقًا، لا قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوعها. جاء في " الهداية ": «(وَإِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الفَجْرِ لَا يَقْضِيهِمَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) لأَنَّهُ يَبْقَى نَفْلاً مُطْلَقًا وَهُوَ مَكْرُوهٌ بَعْدَ الصُّبْحِ (وَلَا بَعْدَ ارْتِفَاعِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: " أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَقْضِيَهُمَا إلَى وَقْتِ الزَّوَالِ ") لأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - قَضَاهُمَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ» [2].
ووجهة نظر أبي حنيفة أنه - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - قد قضى سنة الفجر مع الفجر عندما طلعت عليه الشمس وفاتته الصلاة، أما أن تقضى السنة وحدها فلا، لأنها تثبت ابتداء على التخيير، فلا يلزم بالقضاء.

[1] انظر " النكت الطريفة ": ص 177، 178؛ وقد روى الترمذي حديث ابن أبي شيبة هذا، وقال عنه ليس بمتصل، وقال به قوم من أهل مكة (2/ 215، 216).
(2) " الهداية " و" فتح القدير ": 1/ 340، 347. والتعريس: هو نزول المسافر ليلاً لينام، وانظر أخبار ليلة التعريس في " شرح معاني الآثار ": 1/ 233، 234.
اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست