اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود الجزء : 1 صفحة : 490
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلاَّهَا مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ وَقْتُ العِشَاءِ». ثم روى عن عمر أن وقت العشاء إلى ثلث الليل، وهناك أثر آخر عن إبراهيم أن وقتها إلى ربع الليل.
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " وَقْتُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ "».
اختلف في آخر وقت العشاء على ثلاثة أقوال:
1 - أنها إلى ثلث الليل.
2 - أو إلى نصف الليل.
3 - أو إلى طلوع الفجر.
وبالرأي الأول قال مالك والشافعي، ونسبه ابن رشد إلى أبي حنيفة [1]، ونسب إليه ابن العربي القول الثاني، ورجحه [2]، ولكن كتب الأحناف لا تذكر لأبي حنيفة إلا الرأي الثالث [3]، وقد روى الطحاوي من الأحاديث ما يفيد أن الليل كله وقت لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولكنه على أوقات ثلاثة: فأفضل أوقاتها إلى ثلث الليل، وإلى النصف دون الوقت الأول في الفضل، ثم المرتبة الأخيرة من النصف إلى الفجر، ثم روى عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى أَبِي مُوسَى: " وَصَلِّ العِشَاءَ أَيَّ اللَّيْلِ شِئْتَ وَلَا تَغْفُلْهَا "»، ثم ذكر أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ولم يحك بينهم في ذلك اختلافًا [4].
12 - اقْتِدَاءُ المُتَنَفِّلِ بِالإِمَامِ فِي الفَجْرِ:
رَوَى أَبُو بَكْرٍ بِسَنَدِهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَانْحَرَفَ، إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ،
(1) " بداية المجتهد ": 1/ 75، ثم ذكر أن القول الثالث هو رأي أهل الظاهر، ثم قال: «وَأَحْسِبُ أَنَّ بِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ».
(2) " ابن العربي على الترمذي ": 1/ 287. [3] انظر " فتح القدير ": 1/ 155، 156. [4] انظر " شرح معاني الآثار ": 1/ 93، 95.
اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود الجزء : 1 صفحة : 490