responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 334
[3] - معرفته بكيفية النظر بأن يعرف شرائط البراهين والحدود، وكيف تركب المقدمات ويستنتج المطلوب، ليكون على بصيرة في اجتهاده [1]. وعد أبو حامد الغزالي (ت 505هـ) ذلك أحد علوم أربعة تعرف بها طرق الاستثمار [2]، وقد تابعه كثيرون ممن جاء بعده، كما ذكرنا.
ولا يشترط في المجتهد أن يحفظ الفروع، لأنها ثمرة الاجتهاد، فلا يصح أن تكون متقدمة عليه [3]. وما ذهب إليه بعض الأصوليين من اشتراط ذلك [4]، أو اشترط أكثرها أو أشهرها [5]، فإنه مرجوح للسبب الذي ذكرناه. ولم يستبعد أبو حامد الغزالي إمكان الاجتهاد من دونها، ولكنها – في رأيه- ذات فائدة للفقيه في زمانه، من حيث إنها تولد الدربة لديه على استنباط أحكام المسائل المطروحة عليه [6].
ولا يشترط أن يعرف المنطق ولا علم الكلام على الراجح من أقوال العلماء [7]. ولا حاجة إلى إلزامه بعلم بعد ذلك، إلا إذا كان اجتهاده يتوقف على معرفته، كحاجة من يجتهد في مسألة من مسائل الفرائض إلى الحساب.
ج- معرفته بمقاصد الشريعة. وهذا الشرط مما ذكره الشاطبي في

[1] = 3/ 255، ونهاية السول بحاشية سلم الوصول 4/ 551 وإرشاد الفحول ص 252.
() المحصول 2/ 498، والإبهاج في الموضع السابق، ونهاية السول في الموضع السابق.
[2] المستصفى 2/ 351.
[3] المصدر السابق، والبحر المحيط 6/ 205.
[4] كأبي إسحاق وأبي منصور (البحر المحيط 6/ 205، وإرشاد الفحول ص 252).
[5] البحر المحيط في الموضع السابق، وشرح الكوكب المنير 4/ 467.
[6] المستصفى 2/ 353. ونذكر هنا أن حنبل روى عن الإمام أحمد- رحمه الله- قوله (ينبغي لمن أفتاه أن يكون عالماً بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي) العدة 5/ 1595.
انظر أيضاً ميزان الأصول للسمرقندي ص 752.
[7] شرح مختصر الروضة 3/ 583، 584، وتيسير الاجتهاد ص 41.
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست