responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 279
واحدة من المسألتين بخلاف الأخرى فلا يجوز [1]. وصار ذلك كتنصيصه في صوم الظهار على التتابع، وفي صوم التمتع على التفريق، فلا يجوز إلحاق إحداهما بالأخرى اتفاقاً [2].
3 - ونوقش دليلهم الثالث بأنه ليس نظير المسألة المتنازع فيها، لأن النقل إنما تحقق إلى مسكوت عنه. ونظير هذه المسألة أن يقول: الشفعة لجار الدار ولا شفعة في الدكان. وفي مثل ذلك لا يجوز النقل [3].
أما وجهة نظر ابن حمدان فمآلها عدم التسليم بالنقل إلا في نطاق محدود، وهو البعد الزمني بين المسألتين، ونقل حكم الثانية إلى الأولى دون العكس عند العلم بالتاريخ، ونقل الأقرب إلى الكتاب أو السنة أو أصول الإمام وقواعده إلى الأخرى عند الجهل بالتاريخ. ونتيجة ذلك ألا يكون للإمام قولان في المسألتين بل قول واحد في كلتيهما، إلا على القول بجواز نسبة قولين إلى المجتهد في مسألة واحدة مع معرفة التاريخ.
وهذا الأمر مشكل؛ لأنه سيؤدي إلى إلغاء رأي منصوص للإمام، بطريق القياس أو العرض على الكتاب والسنة أو أصول الإمام وقواعده. وادعاء أنه رأيه في كلتا المسألتين، وتلك نتيجة غير مقبولة، لما فيها من إلغاء نص بالقياس، ولما فيها من مخالفة لأسس وقواعد الترجيح.

[1] التمهيد 4/ 369 والتبصرة ص 516.
[2] التمهيد 4/ 369.
[3] المصدر السابق.
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست