responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 229
إعمل بقولي ولا تنظر إلى عملي ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري
على أن هناك فرقاً بين النبي- صلى الله عليه وسلم- وغيره من البشر فالنبي معصوم من تعمد ارتكاب المعاصي، وإذا أخطأ أو نسي أو غفل فإنه لا يقر على ذلك، بل ينزل الوحي بالتنبيه والتصويب، وهذا المعنى غير متحقق في المجتهدين وسواهم من البشر. فقياس أفعال المجتهدين على أفعاله- صلى الله عليه وسلم- قياس مع الفارق وغير مستقيم.
ودليلهم الثالث يتضح الجواب عنه مما تقدم، وكون التأسي بالأفعال سراً مبثوثاً في طباع البشر، كما يقول الشاطبي، لا يعني أن فعل المجتهد يمثل مذهبه.
وقد علق الشيخ عبد الله دراز [1] محقق كتاب الموافقات على كلام الشاطبي بقوله: وهل يكفي هذا لأن يكون دليلاً شرعياً على شرعية التأسي بالمفتي ولو لم يقصد البيان؟ [2].
وأما أدلة الفريق الثاني فإن طائفة من العلماء المصححين. لعد الفعل مذهباً للمجتهد لم يرتضوها، فعن الدليل الأول يقول الشاطبي: [إن اعتبر هذا الاحتمال في نصب أفعاله حجة للمستفتي فليعتبر مثله في نصب أقواله، فإنه يمكن فيها الخطأ والنسيان والكذب عمداً وسهواً، لأنه ليس بمعصوم، ولما لم يكن ذلك معتبراً في الأقوال، لم يكن معتبراً في الأفعال] [3].
وعن الدليل الثاني الذي يقول بأن أفعال المجتهد محتملة، يقول ابن

[1] هو الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن حسنين دراز. حفظ القرآن وابتدأ تلقي علومه على والده وعمه. ثم انتقل إلى القاهرة فأكمل دراسته في الأزهر، وكان من أساتذته فيه كبار علماء مصر آنذاك. كانت له اهتمامات بالشعر والأدب إلى جانب علوم الشريعة، توفي في القاهرة سنة 1932م.
من مؤلفاته: تعليقاته على كتاب الموافقات للشاطبي.
راجع في ترجمته: الفتح المبين 3/ 173.
[2] الموافقات 4/ 248 هامش 7.
[3] المصدر السابق 4/ 251.
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست