اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب الجزء : 1 صفحة : 222
بينهم في ذلك، ولكن الذي يؤخذ من كلامهم، وإن اختلفوا أن الأفعال أعم من الأعمال [1]. [1] ومن الآراء التي ذكرت في التفريق بينهما، ما يأتي:
أ- رأي الراغب الأصفهاني في مفرداته، وهو أن العمل ما كان من الحيوان بقصد، ولا ينسب إلى الجمادات، بخلاف الفعل فإنه ينسب إلى الحيوانات، إن وقع منها، سواء كان بقصد أو غير قصد، كما ينسب إلى الجمادات [منتهى الآمال ص 68] وعلى هذا فإن الفعل أعم من العمل، فكل عمل فعل ولا عكس.
ب- إن العمل ما كان مع امتداد زمان، نحو {يعملون له ما يشاء من محاريب} [سبأ 13] و {مما عملت أيدينا} [يس 71] وهذا بخلاف الفعل فإنه يكون من غير بطء، وفي طرفة عين. نحو: {ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل}؟ [الفيل 1] {كيف فعل ربك بعاد} [الفجر 6] فهذه إهلاكات وقعت بغير بطء (منتهى الآمال ص 68 و 69).
ج- رأي القرافي في الأمنية؛ وهو أن العمل فعل له شرف وظهور، والفعل مطلق الأثر، ولذلك قال تعالى {ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟} ولم يقل عمل، لأنه أثر فيه عقاب واقتصاص، لا شرف وتعظيم [الأمنية ص 132].
د- رأي ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام. وخلاصته أن العمل قد يطلق على ما يتعلق بأفعال القلوب، لكن الأسبق إلى الفهم، والمتبادر من لفظ العمل تخصيصه بأفعال الجوارح. ولهذا فإنه استبعد إخراج الأقوال من الأعمال، لأنها من فعل اللسان وهو من الجوارح.
ورد على من اعترض على ذلك بأن من حلف لا يعمل عملاً، فقال قولاً لا يحنث، بأن هذه يمين واليمين مرجعها إلى العرف، وفي العرف لا يسمى القول عملاً. بخلاف الإطلاق اللغوي.
وقد أخرج التروك من شمول لفظ العمل لها، لأنه وإن كانت فعل كف، لكن لا يطلق عليها لفظ العمل.
فتح الباري 1/ 13، منتهى الآمال ص 71، أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام كتاب الطهارة حديث 1، 1/ 9.
هـ- رأي الحافظ ابن حجر: وهو أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل فيه مجازاً. وجعل الفعل كالعمل في هذا الشأن، وذكر مثالاً لدخول الأقوال في الأفعال على وجه التجوز. قوله تعالى: {ولو شاء ربك ما فعلوه} بعد قوله {زخرف القول} [الأنعام 112].
فتح الباري 1/ 13.
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب الجزء : 1 صفحة : 222