responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 139
8 - ومنها: أنه يمتنع الإبدال في باب الزكوات [1]، ولا يجزيء إخراج القيم (عندنا)، لظهور احتمال التعبد بالتشريك بين الفقراء والأغنياء في جنس المال، عندهم: يجزيء [2] (أ).
9 - ومنها: أن تخليل الخمر حرام، والخل الحاصل منه نجس (عندنا)،

[1] = وبالنظر للجزئيات فقد يكون التعبدي أفضل كالوضوء وغسل الجنابة فإن الوضوء أفضل، وقد يكون المعقول أفضل، الطواف والرمي، فإن الطواف أفضل أنظر: "حاشية ابن عابدين": (1/ 301) وراجع لحكم القراءة بالفارسية وغيرها عند عدم العجز وأن أبا حنيفة رجع لقول أبي يوسف ومحمد بعدم الجواز وأنهم قائلون بجواز ذلك عند العجز عن القراءة بالعربية "الهداية مع فتح القدير": (1/ 199) فما بعدها "حاشية ابن عابدين": (1/ 326). وانظر "المهذب للشيرازي": (1/ 73).
() في "ز" (الزكاة) بالإفراد.
[2] انظر "تحفة الفقهاء" لسمرقندي: (1/ 636) من القسم الثاني تحقيق الدكتور زكي عبد البر. ...
..............
(أ) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص 60، وإيثار الإنصاف ص 67 وفيه الاحتجاج لوجهات النظر بالآثار، وبناء الخلاف عليها. وتذكر كتب الحنفية، نقلاً عن أئمتهم أن دفع القيمة أفضل مندفع العين، لما في ذلك؛ من السعة، ولأن القيمة أعون على دفع حاجة المحتاج. (انظر: الدر المختار وشرحه 2/ 366، اللباب في شرح الكتاب 3/ 73، وفي تأسيس النظر يذكر أبو زيد الدبوسي أساس الخلاف في ذلك، ويرده إلى أن الأصل عند علماء الحنفية هو أن من وجبت عليه الصدقة، إذا تصدق على وجه يستوفي به مراد النص منه أجزأ عما وجبت عليه، ولا يجزيه عند الشافعي وذكر بشأن دفع القيمة أن علماءهم يرون أن مراد النص سد خلة الفقير ودفع حاجته. وقد حصل، وبنى على هذا الأصل طائفة من الفروع (انظر تأسيس النظر ص 112) وذكر المقري في قواعده الخلاف في هذه المسألة، ورد ذلك إلى أن الزكاة جزء من لمال مقدر معين ند مالك والشافعي، فلايجوز إخراج القيمة، وعند أبي حنيفة أنه جزء مقدر فقط فيجوز إخراج القيمة (قاعدة 246) ص 460، وذكر أيضاً في القاعدة (296) أن نصوص الزكاة في بيان الواجب غير معللة عند مالك والشافعي، لأن الأصل في العبادات ملازمة أعيانها، وترك التعليل، فالواجب أعيانها، وقال أبو حنيفة إنها معللة بالمالية الصالحة لإقامة حق الفقير، فالواجب قدرها، فسواء أخرج العين، أو القيمة فإنه يكون مخرجاً للواجب، لأن القيمة بدل. لأن شرط البدل تعذر الأصل، وهذا التوجيه ينافي ما ذكره الزنجاني .. ويقول المقري إن بعضهم أرجع الخلاف في ذلك إلى أن المنصوص عليه عند الشافعي ومالك هو بيان عين الواجب. أما أبو حنيفة فيرى أنه بيان قدر الواجب (قواعد المقري قاعدة 296 ص 427 و528).
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست