responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 137
[4] - ومنها: أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ (عند الشافعي) رضي الله عنه [1] (أ)، تغليباً للتعبد بترجيح الاجتناب على الاقتراب. وعندهم: يطهر تشوفاً إلى التعليل [2].
5 - ومنها: أن ذكاة ما لا يؤكل لحمه لا تفيد طهارة الجلد (عندنا) (ب) مراعاة للتعبد [3]، كما في ذكاة المجوس [4]، ونجاسة اللحم من هذا الذبيح. وعندهم يطهر تشوفاً [5] إلى تعليل الطهارة بسفخ الدم والرطوبات المتعفنة [6].
6 - ومنها: أنه يتعين لفظة التكبير في افتتاح الصلاة (عندنا) ولا يقوم ما في معناها مقامها [7] ويتعين لفظة [8] التسليم في اختتامها، ولا يقوم ما في

[1] ويروي هذا القول عن الحسن بن زياد من الحنفية. انظر "بدائع الصنائع" للكاساني: (1/ 85).
[2] انظر لهذا "فتح القدير": (1/ 64) "حاشية ابن عابدين": (1/ 85).
[3] انظر للتفصيل "المهذب" (1/ 10) "نهاية المحتاج" للرملي على "المنهاج" للنووي مع حاشية الشبراملسي: (1/ 232 - 233).
[4] في "ز" (الوحشي) وهو خطأ.
[5] في "ز" (نظراً).
[6] انظر "فتح القدير على الهداية": (1/ 66) "رد المحتار" لابن عابدين: (1/ 134 - 137) وقارن بـ "نيل الأوطار" للشوكاني 1/ 88.
[7] انظر للتفصيل والتفريق بين من يحسن العربية وبين الأعجمي الذي ضاق وقته عن التعليم "المهذب": (1/ 70).
[8] في "ز" (لفظت) والصواب ما أثبتناه.
.....................
(أ) ويروي ذلك عن مالك وأحمد، (انظر: إيثار الإنصاف ص 48) وانظر توجيهات الشافعية في المجموع 1/ 217، وانظر رؤوس المسائل ص 97.
(ب) الإصطلام 1/ 126، ورؤوس المسائل مسألة (5) ص 98.
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست