responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 110
وجعله من مسائل الأصل الذي قبله، وهو الأصل (51)، ذلك أنه رتب الأصول فذكر الأصل الثالث، وعد فيه طائفة من المسائل ثم عنون بعد ذلك بـ (الأصل الرابع)، مع أن بعض المسائل المحصورة بين الثالث والرابع هي أصل وفروع مبنية عليه. فالمسألة الواردة في ص (293) في تأسيس النظائر هي (أن من وجبت عليه الصدقة متى تصدق على وجه يستوفي به مراد النص أجزأه عما وجب عليه عندنا). وهذا أصل بنيت عليه فروع، وليس هو من مسائل الأصل الذي قبله، وهو (الأصل عند أصحابنا أن القدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل) [1] وما ذكره المحقق على أنه مسألة، وهو استيفاء مقصود النص بالصدقة، لا علاقة له بأصل (القدرة على الأصل ... إلخ)، وهذا يفهم بأدنى نظر.
د) وأما ما يتعلق بالصياغة فهو يسير، نذكر منه الأصل السادس والعشرين [2]، والأصل التاسع والعشرين [3]، والأصل الحادي والأربعين [4]، والأصل الحادي والخمسين، على سبيل المثال، لا الحصر.

[1] تأسيس النظر ص 111، وتأسيس النظائر ص 289.
[2] صيغة هذا الأصل عند الدبوسي: (الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف- رحمهما الله – في الأخير: (أن كل عصير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة فالقليل منه غير المسكر حلال كالدبس والرب) ص 62 من تأسيس النظر. وعند السمرقندي (الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن كل عصير استخرج بالماء والطبخ بالنار أدنى طبخه فالقليل غير مسكر حلال كالدبس والرب) ص 163 من تأسيس النظائر.
[3] صيغة هذا الأصل عند الدبوسي: (الأصل عند أبي يوسف أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد، وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجعل كالموجود) ص 67 من تأسيس النظر. وعند السمرقندي (الأصل عند أبي يوسف أن الشرط الملحق إلى الانحلال بمنزلة الموجود لدى العقد، وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجعل كالموجود لدى العقد) ص 177.
[4] صيغة هذا الأصل عند الدبوسي: (الأصل عند علمائنا الثلاثة – رحمهم الله- أن نية التمييز في الجنس الواحد لا تعمل، وعند زفر تعمل) ص 99 من تأسيس النظر. وعند =
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست