responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 106
القول الثاني: إن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما [1].
وذكر السيوطي (ت 911هـ) [2] أن أصح القولين أو الوجهين هو الصحة في الحلال، أي تفريق الصفقة. ولكنه ذكرها على أنها داخلة في قاعدة (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) [3]، وهذا الكلام لا يتجه إلا على القول الآخر عند الشافعية وهو البطلان في الكل.
ومهما يكن من أمر فإن تفريق الصفقة بالمعنى الذي ذكرناه ينبني عليه فروع فقهية لا حصر لها، سواء كان رأي الإمام فيها البطلان في الكل، أو التفريق فيهما، فكل عقد جمع فيه بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز، فرأي الإمام ومذهبه فيه هو هو في المسائل الأخرى من غير فرق.
وننبه هنا إلى أن ما ذكرناه عن ابن الصلاح يبين أن التخريج من القواعد يأتي في مرتبة تالية لمرتبة القياس على نصوص الإمام، وأن اللجوء إلى التخريج على القواعد إنما يتم عند عدم وجدان نص للإمام يقاس عليه.

[1] المهذب بشرح المجموع للنووي 9/ 379 وما بعدها.
[2] هو: جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المصري الخضيري السيوطي. ولد ونشأ يتيماً في القاهرة، وقرأ على جماعة من العلماء، وكان إماماً بارعاً في كثير من العلوم، فكان مفسراً ومحدثاً وفقيهاً ونحوياً وبلاغياً ولغوياً.
اعتزل التدريس والافتاء والناس بعد بلوغ الأربعين، وانصرف إلى التأليف توفى سنة 911هـ.
من مؤلفاته: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، والمزهر في اللغة، والإتقان في علوم القرآن، والأشباه والنظائر في فروع الشافعية، والأشباه والنظائر النحوية، وحسن المحارة وغيرها.
راجع في ترجمته: شذرات الذهب 8/ 51، الفتح المبين 3/ 65، ومعجم المؤلفين 5/ 128.
[3] الأشباه والنظائر ص 120 وما بعدها.
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست