responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح المؤلف : عبد الكريم النملة    الجزء : 1  صفحة : 378
الدليل الثاني
شرع من قبلنا
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى:
المراد بشرع من قبلنا هو: ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانت الأمم السابقة قد كلفت بها على أنها شرع لله تعالى.
* * *
المسألة الثانية:
ما أورده الله تعالى في كتابه، أو أورده رسول - صلى الله عليه وسلم - في سنته من القصص والأخبار والأحكام التي وردت في الشرائع السابقة من غير إنكار، ولم يدل دليل على أنها مشروعة في حقنا، ولم يدل دليل على أنها منسوخة عنا، فإن هذه الأحكام مشروعة لنا، وملزمون بها، أي: أن شرع من قبلنا شرع لنا، فتكون حجة؛ لقوله تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ)، حيث إن الله تعالى قد أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - باتباع جميع الأنبياء السابقين، فيكون متعبداً بشرع من قبله.
ولقوله تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا)، حيث إن هذا يدل على أن شرع نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - مثل شرع غيره

اسم الکتاب : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح المؤلف : عبد الكريم النملة    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست