responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح المؤلف : عبد الكريم النملة    الجزء : 1  صفحة : 344
المسألة الثانية والعشرون:
يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين؛ لعموم أدلة حجية القياس، حيث إنها لم تفرق بين الأصل المحصور بالعدد وبين الأصل غير المحصور، فالقياس في كل ذلك جائز إذا أدركت العلة.
وبناء على ذلك: فإنه يجوز أن يقاس كل حشرة على الخمس اللاتي يقتلن في الحِل والحَرَم وهي - الحية، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة، والغراب الأبقع - إذا كانت مؤذية مثلها.
ويجوز أن يقاس على الأشياء الستة الواردة في حديث عبادة بن الصامت.
* * *
المسألة الثالثة والعشرون:
يشترط كون حكم الأصل معللاً بعلة معينة قد صرح بها؛ لأن العلة المبهمة لا يعلم وجودها في الفرع، فلا يقال - مثلاً -: تجب الزكاة في الحلي للعلة المقتضية لوجوبها في النقد.
* * *
المسألة الرابعة والعشرون:
يجوز القياس على أصل ثبت بالنص؛ لأن النص من الأدلة المثبتة للأصل فينبني عليه الفرع، ويُلحق به، وُيعتمد عليه، والشيء الذي لم يثبت لا يتصور بناء غيره عليه.

اسم الکتاب : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح المؤلف : عبد الكريم النملة    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست