responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح المؤلف : عبد الكريم النملة    الجزء : 1  صفحة : 130
ثالثاً: إن علمنا أن المجلس واحد، وعلمنا أن ناقل الزيادة وتاركها متساويان في جميع شروط الراوي، فإن تلك الزيادة تقبل مطلقاً، لأن العدل الثقة لو انفرد بنقل حديث لقبل، فكذلك لو انفرد بزيادة، ولا فرق، بجامع: رواية العدل الثقة الجازم لكل منهما، في حين أن الراوي الآخر الذي لم يذكر تلك الزيادة لم يخالفه، كل ما في الأمر أنه لم يذكر الزيادة، وهذه ليست مخالفة صريحة.
وزيادة الراوي مثل ما روى بعضهم: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة وصلى بين العمودين اليمانيين "، وروى آخر: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة وكبَّر ".
* * *
المسألة الخمسون:
إذا عمل الرواي بخلاف الحديث الذي رواه، فإنه يعمل بالحديث الذي رواه، ويترك عمل الراوي مطلقاً؛ لأن الراوي قد توفرت فيه شروط الرواية، وقد جزم بروايته للحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيجب العمل بهذا الحديث؛ لأن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - حجة، وقول الراوي وعمله ليس بحجة، فلا يقدم ما ليس بحجة على ما هو حجة.
ويؤيد ذلك: أنه يحتمل أن الراوي قد نسى الحديث أو حمل الحديث على أحد محامله وقد أخطأ فيه، أو أنه خالفه لدليل أقوى منه في ظنه فلا يترك الحديث الذي جزم به من أجل شيء قد دخله الشك والاحتمال.

اسم الکتاب : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح المؤلف : عبد الكريم النملة    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست