responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح المؤلف : عبد الكريم النملة    الجزء : 1  صفحة : 110
فيلزم الراوي والمروي له وغيرهما، فلا يختص بواحد معين، فالتهمة معدومة حتى تكون العداوة أو الصداقة أو القرابة مؤثرة فيه بنفي أو إثبات، فالرواية ليست كالشهادة التي تختص بالمشهود له أو عليه، نفعاً أو ضراً.
* * *
المسألة التاسعة والعشرون:
الكافر الأصلي هو: الخارج عن الإسلام كاليهودي والنصراني لا يقبل خبره، وقد سبق بيان ذلك.
أما الكافر المتأوِّل، وهو: المسلم الذي فعل بدعة كفَّره بها أهل السنة والجماعة - وهو يعلم بذلك أو لا يعلم - ففيه التفصيل الآتي:
إن كان يدعو إلى بدعته: فلا يقبل خبره؛ لأنه لا يؤمن أن يضع حديثاً يوافق تلك البدعة ويقويها، فأثر ذلك في صدقه فترجَّح عدم صدقه، فلا يقبل ما يأتي به من أخبار.
وإن كان لا يدعو إلى بدعته - التي كُفر بسببها - فإن خبره يقبل؛ لأنه قد أمن جانبه، وهذا يقوي الظن بصدقه، فيقبل خبره.
* * *
المسألة الثلاثون:
الفاسق بعمل الجوارح لا يُقبل خبره، وقد سبق بيان ذلك.
أما الفاسق المتأول - وهو: الذي فعل بدعة قد فُسِّق بسببها

اسم الکتاب : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح المؤلف : عبد الكريم النملة    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست