responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السنة والتشريع المؤلف : موسى شاهين لاشين    الجزء : 1  صفحة : 28
المعاملات حلال وحرام وتشريع من لله:
يقول الباحث صفحة «25»: «نسارع فنُقرِّرُ أنَّ كل ما يصدر عن الرسول من شؤون الدين في العقيدة والعبادة، والحلال والحرام والعقوبات والأخلاق والآداب لا شأن لنا به إلاَّ من ناحية فهمه .. فما جاء خاصاً بتوحيد الله .. وما جاء خاصاً بالتحريم أو التحليل .. كل هذا ممَّا لا دخل للإنسان فيه من حيث المبدأ، لأنَّ ذلك من اختصاص الرسول الموحَى إليه».

ويقول في صفحة «26»: «لكن هناك أحاديث كثيرة تتصل بمعاملات الناس في الحياة من بيع وشراء ورهن وإجارة وقراض ولقطة وسلم .. هل هذه الأمور تأخذ حكم الأولى في أنها موحى بها من الله .. سواء كان الوحي مباشراً أو سُكُوتياً أو إقرارياً؟ أو لها وصف آخر؟».

كأنَّ الباحث لا يجعل المعاملات من قبيل التحريم والتحليل، وهذا فهم عجيب.
هل النهي عن مُطْلِ الغَنِيِّ ليس التحريم؟
هل النهي عن النَّجَشِ [1] ليس التحريم؟ هل النهي عن بيع المصراة [2] ليس للتحريم؟ هل النهي عن البيع على البيع ليس للتحريم؟

هل من فعل شيئاً من ذلك لا يعاقب من الله؟

[1] النجش: الزيادة في ثمن السلعة - أو في المهر - ليسمع بذلك فيزداد فيه.
[2] المصراة: هي الحلوب التي يترك لبَنُها في ضرعها فيعظم فتُعرض للبيع.
اسم الکتاب : السنة والتشريع المؤلف : موسى شاهين لاشين    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست