اسم الکتاب : السنة والتشريع المؤلف : موسى شاهين لاشين الجزء : 1 صفحة : 20
وأنَّ اجتهاد محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنْ وافق حُكم الله فهو حُكم الله على لسان نبيه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإنْ لم يوافق حُكم الله عدله إلى حكمه - جَلَّ شَأْنُهُ -. وإذن تصبح الأحكام الدينية التي حكم بها محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحكام الله في النهاية. وقبل لقائه الرفيق الأعلى - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
اللفظ والمراد منه:
نعم قد يكون النص الشرعي عاماً مراداً به الخصوص، وهناك قرائن حال، وقرائن ألفاظ تمنع من العموم وتحدِّدُ المراد من المخصوص:
ففي تخصيص عموم الأمكنة مثلاً قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرَضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» [1] خصَّصَ هذا العموم بغير الأماكن النجسة.
وفي تخصيص عموم الأزمنة ما صحَّ في " البخاري " أنَّ النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في عام قحط وجدب قال لأصحابه: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» فأكل الصحابة وتصدَّقُوا بأضحيتهم قبل ثالث ليلة، وفي العام القابل - وكان عام رخاء - قهم الصحابة أنَّ الطلب السابق كان خاصاً بزمن، فسألوا رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: نفعل بأضحيتنا كما فعلنا العام الماضي؟ وكان ما توقَّعُوا. قال - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهِ».
وفي تخصيص الأفراد قال - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» [2]، ولم يكن المقصود بالأحد عموم [1] رواه البخاري. [2] رواه البخاري بمعناه.
اسم الکتاب : السنة والتشريع المؤلف : موسى شاهين لاشين الجزء : 1 صفحة : 20